(تقرير) قانون الجرائم الالكترونية سيف لقمع الحريات

تابعنا على:   00:04 2017-07-21

أمد/رام الله- خاص: تلى قرار حجب المواقع الالكترونية ومصادقة من الرئيس محمود عباس على قانون الجرائم الالكترونيّة ضجة بين أوساط الصحافة " السلطة الرابعة" ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع حيث اعتبروها خطوة لسد الطريق أمام حرية النشر والرأي والتعبير.

تم الاعلان عن القانون في جريدة الوقائع الفلسطينية وشمل القانون "61 مادة" نصت المادة 31 منه كما يلى : "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد عن ألف دينار أردني، كل من قام باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق الكتروني لتجاوز الحجب المفروض بموجب أحكام هذا القرار.

لجنة دعم الصحفيين في فلسطين أكدت في تقرير لها، أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس بيونيو الماضي، يودي بحرية التعبير إلى الأسوأ، معتبرًا أنه "مقبرة لمفهوم الحريات الإعلامية".

وعبرت اللجنة، عن بالغ قلقها بعد مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في السادس والعشرين من حزيران الماضي، على القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 والمتعلق بالجرائم الإلكترونية، دون وجود عقوبات قانونيّة لعدم وجود قانون حديث ينصّ على عقوبات رادعة لجرائم كهذه، في ظلّ العمل بقانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لعام 1960 في الضفة الغربية، والقانون المصري في غزة والذين عفا عليهما الزمن ولا يتضمنا أي نصاً أو عقوبة لمثل هذه الجرائم الحديثة.

إثر ذلك خاطبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" السيد الرئيس برسالة عاجلة طالبتا فيها بضرورة الوقف الفوري لتطبيق القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، وإعادته للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين والشركات المزودة للإنترنت، بهدف تعديله بما ينسجم والقانون الأساسي الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، وبما يوفر حماية حقيقية لخصوصية المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة التي ترتبط بالكرامة الإنسانية للإنسان الفلسطيني.

نائب نقيب الصحفيين د.تحسين الأسطل قال لـ (أمد) "القرار سيحد من حرية الصحفيين وسيكون بدوره سيف مسلط على رقابهم، فالقانون تم إقراره قبل عرضه على نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ودون مشاوره معهم". مضيفا أن تم اقرار القانون مزامنة مع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين.

وأوضح الأسطل أن القانون الذي يحكم غزة هو قانون عسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية وفيما يخص قانون اساءة استخدام التكنولوجيا يشكل انتهاكا لحرية الصحافة لأن مواده عامة وليست واضحة في معالمها.

وطالب أن يكون هناك زيادة في مساحة الرأي والحريات الاعلامية مشددا " انه لا يجوز للفلسطينيين ان يمارسوا على أنفسهم قمع الحريّات، بل يتوجب حمايتها وازالة معيقات الحق في الحصول على المعلومات وعدم تقييدها.

واستكمالا للمواد التي تم نشرها في القانون بات الاعجاب " الايك" يقود صاحبه الى السجن ودفع غرامة مالية.

المدون والناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا " خالد صافي يرى أن القانون نظم عشوائية التعبير عبر الفضاء الأزرق الذي بات متاحا أمام الجميع، في ظل غياب قوانين تضبطه، معتبرا ان القرار سيشكل أداة ردع لعديد من القضايا السيئة كالابتزاز الالكتروني التي كثيرا ما تتعرض له الفتيات والشباب أيضا .

وأشار لـ (أمد) أنه سيحمي نشطاء التواصل الاجتماعي لأنه سيجعلهم بين أيدى المسائلة ويعطيهم الحق في النشر حسب المسموح.

وتمنى ان لا يشكل القانون أزمة حقيقية أمام الصحافة لأنها تمثل المواطن الفلسطيني.

يحدد القانون في المادة 50 منه، عقوبة لمن يمتنعون عن الإبلاغ على الجرائم الإلكترونية، وقد أثار ذلك مخاوف بأن يكون المقصود معاقبة من لا يبلغون عن منشورات على مواقع التواصل قد تُصنف بأنها مساس بهيبة أمن الدولة.

وانتقد محمد أبو هاشم الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة العقوبات في قانون الجرائم الالكترونية الذي شرعه أبو مازن مبالغ فيها وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة وهي عقوبة مقررة لجريمة توازي القتل.

وقال لـ (أمد) أن القانون وضع التزامًا على الجميع بالتبليغ عن أي مخالفة تقع من خلال الانترنت، فالسلطة الفلسطينية هنا جعلت من الجميع مخبرين لديها، خاصة وأن من لا يبلغ يتعرض لمسؤولية قانونية تستوجب عقوبة لا تقل عن ثلاثة شهور، بالمقابل لو تم التبليغ عن أحد وتبين أن التبليغ كيدي يعاقب بالحبس، وهذا يضع المواطن في زاوية لا يعلم عنها خاصة ليس الجميع قانونيين.

ويتابع أبو هاشم ان القانون يعرّض خصوصية المواطنين للانكشاف، نظرًا لاحتوائه بنودًا تلزم الشركات المزودة للأنترنت الاحتفاظ ببيانات المشتركين لثلاثة سنوات، وحتى الميزات الشكلية التي احتواها القانون شكلية ولن تطبق، مثل مضاعفة العقوبة حال كان المنتهك يشغل وظيفة عامة.

عن مشروعيته أوضح أنه صدر بقرار من الرئيس، وفي الحالة الفلسطينية صعب الحديث عن القانون، فالمحكمة الدستورية التي شكّلها الرئيس أيدت حقه بإصدار قرارات بقوانين واعتبرت ذلك يندرج تحت بند الضرورة بسبب استمرار الانقسام، مع أنها لم تأخذ بأنه لا يجوز للمخطئ الاستفادة من خطئه.

وكان جهاز الشرطة الفلسطينية المختص بالجرام الالكترونية أوضح فيه تقرير له بأن نسبة الجرائم الالكترونية ارتفعت في السنوات الأخيرة وبلغ عدد تلك الجرائم في عام 2015 502، وفي العام 2016 بلغ العدد 1327، وحتى منتصف هذا العام تلقت الشرطة الفلسطينية 850 بلاغ عن الجريمة الالكترونية.

اخر الأخبار