قراءه في قانون الخدمة لقوي الامن الفلسطيني رقم (8) لسنه 2005

تابعنا على:   16:46 2014-05-10

اللواء الركن / عرابي كلوب

لقد برزت حاجه ملحه في السنوات الماضية لبلوره رؤيه وطنيه لمفهوم الامن ودور المؤسسةالأمنيةالفلسطينية، مما يستدعي مشاركه الجميع فيها (الرئاسة-الحكومة-المجلس التشريعي) وكافه فصائل العمل الوطني والاسلامي لصياغه رؤيه جديده بما يكفل حمايه الحياه الخاصةوالعامة للمواطن الفلسطيني معتمده في ذلك علي النظام السياسي الفلسطيني وعلي القوانين التي يسنها المجلس التشريعي، حيث ان جوهر هذه الحاجه هو حقيقه ما ينبغي ان تكون عليه المؤسسةالأمنية، فهي المؤسسة الشرعية الوحيدة التي تمتلك السلاح، وهي اكبر المؤسسات تنظيما وانتماء.

هذه الرؤية يجب ان توفر احتياجات هذه المؤسسة الامنية بشكل متوازن لا يخل بمتطلبات الامن الوطني الفلسطيني، وانطلاقا من هذا التوجه فان المطلوب هو بناء منظومه قانونيه امنية مهنية مؤثرة و فعالة.

لقد اصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون الخدمة في قوي الامن الفلسطينية رقم(8) لسنه 2005 م بعد ان صادق المجلس التشريعي عليه، هذا القانون حدد الاجهزة الامنية في السلطة الفلسطينية وواجباتها ومهماتها ، كما حدد عمل قاده الاجهزة الامنية بها ،ووضع الضوابط الخاصة بالتزام الضباط والافراد و الواجبات والمحظورات في هذا القانون.

الا ان هذا القانون بقي فضفاضا حيث لم يلحق بمذكره ايضاحيه لشرح المواد المدونة به.

ان قانون الخدمة يمثل نصا فنيا فقط ، حيث ان وجود العديد من مواطن الخلل والتعارض يشوب هذا الاطار القانوني الحالي وعلي سبيل المثال لا الحصر :

- لا يحدد القانون علي نحو واضح العلاقة بين مدير عام الامن الداخلي وبين مدراء الأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية.

- في المقابل يخول قانون الخدمة مدير عام الامن الداخلي تولي القيادة المباشرة لجميع اجهزة الامن الداخلي الثلاثة.

- واذا تفحصنا قانون الدفاع المدني رقم (6) لسنه 1998م نجده انه يضع جهاز الدفاع المدني تحت امره وزير الداخلية بشكل مباشر حسب المادة رقم (3).

- مشروع قانون الشرطة الموجود لدي المجلس التشريعي منذ اكثر من عشر سنوات لا يتطرق الي منصب مدير عام الامن الداخلي. وعليه

- فان استحداث منصب مدير عام الامن الداخلي في هذا القانون لم يضف أي جديد لعمل وزارة الداخلية واجهزتها ، بل كان معطلا للعمل في كثير من الاحيان، لذا فان الغاء هذا الموقع سوف يؤدي الي اتصال قادة الاجهزة مع وزير الداخلية بشكل مباشر دون تعقيدات ادارية لا جدوي منها.

- لا بد من الاسراع في اصدار قانون جديد للشرطة بطريقة مهنية بعد دراسة وافية من كافة الجوانب،حتي يكون عمل مؤسسة الشرطة مستندا الي هذا القانون.

- يوجد هناك تناقض في المادة (12) من قانون الخدمة بشان التعيين في الوظائف الاتية حيث يكون التعيين بقرار من وزير الداخلية وبتنسيب من مدير عام الامن الداخلي بناء علي توصيه لجنة الضباط: مدير عام الامن الوقائي ونائبه. اما في القرار بقانون رقم(بلا) لسنه 2007 بشأن الامن الوقائي الذي صدر عن السيد الرئيس فقد نصت المادة (4) بتعين المدير العام ونائبه بقرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء علي قرار من الوزير المختص وتنسيب مدير عام الامن الداخلي وتوصية لجنة الضباط، وان تكون مدة تعيين المدير العام اربع سنوات ويجوز تجديده لسنة اضافية بقرار من الرئيس

 

 هذه وجهة نظر لبعض النقاط التي لا بد من اعادة اقرارها حتي تتماشي مع متطلبات المرحلة القادمة.

اخر الأخبار