نص قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

تابعنا على:   18:27 2019-03-22

إن مجلس حقوق الإنسان

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يشير إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وإذ يشير أيضًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الجهود الخاصة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاق حقوق الطفل.

وإذ يشير كذلك إلى بيان مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخ 15 تموز/ يوليه 1999، وإلى الإعلانيين اللذين اعتمدها المؤتمر في 5 كانون الأول / ديسمبر 2001  و17 كانون الأول / ديسمبر 2014 بشأن التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفيها إعادة الأطراف المتعاقدة السامية التأكيد على جملة أمور منها تعهدها بالتمسك بإلتزامها المتمثل في كفالة احترام الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية

وإذ يشير إلى قرارته ذات الصلة، بما في ذلك القرارات دإ – 9/1 المؤرخ 12 كانون الثاني / 2009، 19 /17 المؤرخ 22 آذار / مارس 2012، ودإ – 21 /1 المؤرخ 23 تموز/ يوليه 2014، ودإ – 28 /1 المؤرخ 18 آيار / مايو 2018 .

وإذ يشير أيضا إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز / يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وإذ يعرب عن تقدير لكل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولجنة التحقيق المستقلة بشأن نزاع 2014 في غزة، وجميع آليات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وكذلك لهئيات المعاهدات وغيرها من هيئات الأمم المتحدة بشأن التقارير التي قدمتها.

وإذ يدرك العمل الذي تتطلع الجهات الفاعلة في كل من المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي والدولي والمدافعون عن حقوق الإنسان في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وإذ يؤكد جميع الأطراف بإحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإذ يشدد على أهمية سلامة المدنيين ورفاههم، ويعيد تأكيد الإلتزام بكفالة حماية المدنيين في حالات النزاع المسلح.

وإذ يساوره شديد القلق إزاء التقارير المتعلقة بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، بما يشمل النتائج التي توصلت إليها كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولجنة التحقيق المستقلة بشأن نزاع عام 2014 في غزة، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع إنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، ومجالس التحقيق التي شكلها الأمين العام.

وإذ يدين جميع الانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويهوله انتشار الدمار والموت والمعاناة الإنسانية على نطاق واسع وبلوغها مستويات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وإذ يشدد على الحاجة الملحة للتوصل دون تأخير على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، ويؤكد أن هذا الأمر ضروري من أجل دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وإذ يعرب عن استيائه من عدم تعاون إسرائيل مع جميع بعثات مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق ولجنة التحقيق المستقلة بشأن نزاع عام 2014 ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضها السماح بدخول الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة الساعية إلى التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ورفضها التعاون مع هذه الهئيات والإجراءات،

وإذ يعرب عن الآسف لعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير كل من لجنة التحقيق المستقلة بشأن نزاع عام 2014 في غزة والبعثة الدولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في  في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع إنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، الأمر الذي يشكل استمرارًا لنمط من عدم تنفيذ التوصيات المقدمة من آليات وهيئات الأمم المتحدة.

وإذ يعرب عن جزعه من أن الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي بصورة منهجية ومنذ أمد طويل قد سمح بتكرار الانتهاكات الجسيمة دون عواقب، وإذ يشدد على ضرورة كفالة المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، وكفالة العدالة، وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات، وحماية المدنيين وتعزيز السلام،

وإذ يعرب عن الأسف لعدم إحراز تقدم في إجراء تحقيقات محلية وفقًا لمعايير القانون الدولي، وإذ يدرك وجود العديد من العقبات القانونية والإجرائية والعملية في النظام القانوني المدني والجنائي الإسرائيلي التي تسهم في حرمان الضحايا الفلسطينيين من إمكانية اللجوء إلى القضاء ومن حقهم في الحصول على سبيل انتصاف قضائي فعال.

وإذ يشدد على ضرورة أن تحقق الدول في الانتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي الإنساني وأن تلاحقها قضائيا من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، وأن تتقييد بإلتزاماتها بكفالة احترام تلك الصكوك وتعزيز المساءلة الدولية،

وإذ يحيط علمًا بإنضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 2 كانون الثاني /يناير 2015.

وإذ يسلم بما للحق في الحياة والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أهمية للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.

1-  يرحب بتقرير لجنة التحقيق المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأراض الفلسطينية المحتلة .

2- يهيب جميع الجهات المسؤولة وهيئات الأمم المتحدة أن تواصل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولجنة التحقيق المستقلة بشأن النزاع عام 2014 في غزة، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء أرض فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع وفقًا لولاية كل منها.

3- يشير إلى أهمية عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة ولجنة التحقيق المستقلة بشأن نزاع عام 2014 في غزة والبعثة الدولية المستقلة  لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء أرض فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع والمعلومات المجمعة بشأن الانتهاكات الجسيمة دعمًا لجهود المساءلة في المستقبل وبوجه خاص المعلومات المتعلقة بمرتكبي انتهاكات القانون الدولي المزعومين.

4- يشدد على الحاجة إلى كفالة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية الوطنية أو الدولية العادلة والمستقلة وعلى ضمان اتاحة سبيل انتصاف فعال لجميع الضحايا، بما في ذلك صرف تعويضات كاملة، ويؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق هذه الأهداف بغية كفالة العدالة لجميع الضحايا والإسهام في منع وقوع انتهاكات في المستقبل.

5-  يؤكد أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني ينبغي أن تقوم على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وينبغي أن تكفل مساءلة شاملة وذات مصداقية عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل تحقيق سلام مستدام .

6- يهيب بالأطراف المعنية أن تتعاون تعاونًا كاملًا مع التحقيق الأولي للمحكمة الجنائية الدولية ومع أي تحقيق قد يفتح لاحقًا.

7- يندد بجميع أعمال التخويف والتهديد ونزع الصفة الشرعية التي توجه ضد منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ويهيب بجميع الدول أن تكفل حمايتهم.

8- يدين الاستخدام المتعمد الظاهر للقوة الفتاكة غير المشروعة وغيرها من اشكال القوة المفرطة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين بما في ذلك ضد المدنيين ذوي وضع الحماية الخاصة بموجب القانون الدولي، لاسيما الأطفال والصحفيين والعاملين في المجال الصحي والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يشكلون خطرًا داهمًا يهدد الحياة.

9- يهيب بجميع الأطراف أن تكفل بقاء المظاهرات سلمية في المستقبل وأن تمتنع عن القيام بأعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر.

10- يهيب بجميع الدول أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي وبجميع الأطراف المتعاقدة السامية في إتفاقية جنيف الرابعة أن تحترم وتكفل إحترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقًا للمادة واحد المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وأن تفي بإلتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية بما في ذلك عن طريق كفالة آلا تصبح ضالعة في تصرفات غير مشروعة دوليًا.

11- يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعزز الوجود الميداني للمفوضية السامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، وأن تنشر الأفراد والخبرات اللازمة لرصد وتوثيق الانتهاكات الجارية للقانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة وبخاصة في قطاع غزة المحتل، وفقًا لاستناجات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تتابع تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق، وأن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان إحاطة شفاوية بالمسودات في دورته الثانية والأربعين، وأن تقدم تقريرًا إلى المجلس في دورته الثالثة والأربعين، تليه جلسة تحاور.

12- يقرر أن يٌبقى المسألة قيد نظره الفعلي.

اخر الأخبار