رام الله: الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان في قضايا فساد وآخر 7 سنوات

تابعنا على:   20:33 2019-12-18

أمد/ رام الله: أدانت محكمة جرائم الفساد برام الله برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة متهمين بقضايا فساد.

واوضحت النيابة في بيان لها، أن المحكمة أدانت المتهم الاول (أ،ع،ج):

 -أولاً عملا بأحكام المادة 1/171 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مقدراها مئتي دينار أردني، وذلك عن التهمة الاولى المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في طلب وقبول الرشوة خلافا لأحكام المادة 1/171 من قانون العقوبات.

 - ثانياً: عملا بأحكام المادة 263/1 بدلالة المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بوضع المدان الاول بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه، وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون الفساد المعدل والمتمثل في التزوير خلافا لأحكام المادة 263/1 بدلالة المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

 -ثالثاً: عملا بأحكام المادة 175 من ذات القانون الحكم على المدان الاول بالحبس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن التهمة الثالثة المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

- رابعاً: عملا بأحكام المادة 183/2 من ذات القانون الحكم على المدان الاول بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وذلك عن التهمة الرابعة المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل المتمثل في التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافا للمادة 183/2 من قانون العقوبات المذكور.

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني (ه،ع،ج) وعملا بأحكام المادة 183/2 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وفيما يتعلق بالمتهم الثالث: ( ي،ع،ع) فإن المحكمة تقرر التالي:

أولا: عملا بأحكام المادة 172/1 بدلالة المادتين 170 و171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مقدراها مائتي دينار أردني، وذلك عن التهمة الاولى المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا لأحكام المادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل والمتمثل في عرض ودفع الرشوة خلافا لأحكام المادة 172/1 بدلالة المادتين 170 و171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

ثانياً: عملا بأحكام المادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 260 من ذات القانون الحكم على المتهم الثالث المذكور بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات، وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه بوصفها المعدل وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل المتمثل في التزوير خلافا لأحكام المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

ثالثاً: عملا بأحكام المادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 261 من ذات القانون الحكم بوضع المدان الثالث المذكور بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات، وذلك عن التهمة الثالثة المسندة إليه، وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل المتمثل في استعمال مستند رسمي مزور مع العلم بأنه مزور خلافا لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 265 من ذات القانون.

وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فإن المحكمة تقرر دمج العقوبات المحكوم بها على كل من المدانين الاول والثالث بالنسبة لكل واحد منهم وتطبيق العقوبة الأشد بحق كل واحد منهم لتصبح وضع المدان الاول بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات، وكذلك وضع المدان الثالث بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات على ان تحسم لكل واحد منهما المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوة.

وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدانين الاول والثاني والثالث بمصاريف الدعوى بمقدار الف دينار أردني لكل واحد منهم.

اخر الأخبار