التعديلات التي أجرها الرئيس محمود عباس على قانون الانتخابات الفلسطينية

تابعنا على:   14:25 2021-01-15

ناهـض زقـوت

أمد/ أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 11/1/2021 القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

منذ أن أصدر الرئيس هذه التعديلات سواء اتفقنا معها أو اختلفنا حولها، هي قابلة للقراءة القانونية والسياسية وفق المصلحة الوطنية الفلسطينية، ولكن ما لاحظناه في المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات عشوائية، وأقول ليس لها علاقة بهذه التعديلات أو لم يتطرق إليها الرئيس في تعديلاته، إنما هي من قبيل تشويه الحقائق، فهؤلاء لم يقرأوا قرارات التعديل، وكذلك لم يقرأوا قانون الانتخابات الأصلي الذي جرى عليه التعديل. إنما يتعاملون مع الموضوع بطريقة القص واللصق.

وبناء على المصلحة الوطنية والأمانة البحثية، أقدم للقارئ الفلسطيني المواد التي تم تعديلها مع ذكر المادة قبل تعديلها ليكون المواطن الفلسطيني على بينة مما ينشر ويكتب حول قرارات الرئيس، وعندما يتحدث يكون على بينة واطلاع مما يقول ويناقش.

وفي هذا التقرير لم نبد رأيا أو نناقش محتوى، وإنما عرضنا المادة كما هي دون أي إضافات إلا ما يقتضيه العرض.

ملاحظة: نشر القانون الأصلي للانتخابات لسنة 2007 في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد (72) لسنة 2007.

** التعديل باستبدال عبارتي السلطة الوطنية، رئيس السلطة الوطنية.

وكان التعديل كالتالي: أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة (دولة فلسطين، رئيس دولة فلسطين).

** تعديل المادة (2) من القانون الأصلي والتي تنص على:

يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوما يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في الصحف اليومية المحلية.

وقد عدلت هذه المادة كالتالي:

(يصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مرسوما رئاسيا، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس التشريعي يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي منهما في فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في الصحف المحلية).

** تعديل المادة (3) من القانون الاصلي التي تقول:

1ـ تجري الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد 15 يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة.

2. مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين متتاليتين.

هذه المادة عدلت كالتالي:

(تجري الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد خمس عشر يوما من اعلان النتائج النهائية للدورة الاولى، وفق الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة).

** تعديل بإلغاء الفقرة (3) من المادة (5) المتعلقة بتمثيل المرأة، والتي تقول:

كل خمسة أسماء تلي ذلك.

وفي نفس السياق، تعدل الفقرة (2) من ذات المادة والتي تقول:

الأسماء الأربعة التي تلي ذلك.

لتصبح على النحو التالي:

(كل أربعة أسماء تلي ذلك).

** تعدل الفقرة (1) من المادة (8) من القانون الأصلي، التي تقول:

لا يجوز للفئات التالي ذكرها (الوزراء، موظفو السلطة الوطنية وكل ما يتبعها من مؤسسات، موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، مديرو ورؤساء وموظفو المنظمات الاهلية) ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتبارا من تاريخ الاعلان عن قوائم الترشيح النهائية، دون الاجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود شاغر في دوائر السلطة الوطنية أو الهيئات أو المؤسسات التي استقالوا منها، وأن تخضع اعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التوظيف السارية في الهيئات والمؤسسات العامة.

وقد تم تعديلها كالتالي:

(لا يجوز للفئات التالي ذكرها (الوزراء، موظفو السلطة الوطنية وكل ما يتبعها من مؤسسات، موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، مديرو ورؤساء وموظفو المنظمات الاهلية) ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وارفاق ما يفيد قبولها بطلب الترشح، دون الاجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود شاغر في دوائر وهيئات أو مؤسسات دولة فلسطين التي استقالوا منها، وأن تخضع اعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التعيين في الهيئات والمؤسسات العامة النافذة).

** تعديل الفقرة (1) من المادة (33) التي تقول:

لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي أن يتقدم خلال فترة الاعتراض القانونية إلى طاقم مركز التسجيل التابع له بطلب تسجيل اسمه، على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (31) اعلاه ما يلي:

ـ إقرار بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.

ـ تاريخ تقديم الطلب.

ـ توقيع مقدم الطلب.

تم تعديل هذا الفقرة كالتالي:

(لكل من له حق الانتخاب ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، أن يتقدم خلال خمسة أيام إلى طاقم مركز التسجيل التابع له بطلب تسجيل اسمه، على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (31) اعلاه ما يلي:

ـ إقرار بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.

ـ تاريخ تقديم الطلب.

ـ توقيع مقدم الطلب).

** تعديل الفقرات (1و2و4) من المادة (32) التي تقول:

1ـ لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى طاقم مركز التسجيل لإدراج اسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل، ولكل شخص أيضا أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب.

2ـ يقدم الاعتراض كتابة مرفقا بوثائق الاثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي.

4ـ على طاقم مركز التسجيل أن يبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مكتب المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه، والذي يتوجب عليه البت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

عدلت هذه الفقرات كالتالي:

(1ـ لكل من تقدم بطلب تسجيل ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أن يقدم اعتراضا إلى طاقم مركز التسجيل لإدراج اسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل، ولكل شخص أيضا أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب.

2ـ يقدم الاعتراض كتابة، ومرفقا بوثائق الاثبات، خلال (3) أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي.

4ـ على اللجنة أن يبت بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلا للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه).

** تلغى الفقرتين (5و6) من المادة (32). وهذه الفقرات متعلقة بمكتب المنطقة الانتخابية، فقد تم إلغاء دوره بناء على التعديل السابق، إذ يعرض أي اعتراض في سجل الناخبين أمام المحكمة المختصة.

** تعديل بأن يستبدل الترقيم ما بين المادتين (32) المتعلقة ب"الاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي" والمادة (33) المتعلقة بـ "تسجيل الناخبين غير المقيدين". بحيث تحمل المادة (33) رقم المادة (32)، وتحمل المادة (32) رقم المادة (33).

** تعديل بإلغاء المادة (34)، المتعلقة بـ "الاعتراض على قرارات مكتب المنطقة الانتخابية".

** تعديل الفقرة (5) من المادة (39) التي تقول في القانون الأصلي:

يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي ونسخة الكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة حسن السلوك، وكتاب من ممثل القائمة أو الحزب إذا كان مرشحا عن قائمة أو حزب.

عدلت هذه الفقرة كالتالي:

(يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي ونسخة الكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة عدم محكومية، وكتابا من ممثل القائمة أو الحزب).

** تعديل الفقرة (6) من المادة (45) التي تقول:

أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة الاستقلال، وبأحكام القانون الأساسي.

عدلت هذه الفقرة كالتالي:

(أن يلتزم بالقانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وأحكام هذا القانون وتعديلاته).

** تعدل الفقرة (2) بند (د) من المادة (50)، التي تنص على:

كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية مرفقا بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها واقراراتهم بقبول ترشحهم.

عدلت هذا البند كالتالي:

(كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية مرفقا بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها، واقراراتهم بقبول ترشحهم، وبالتزامهم بالقانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وأحكام هذا القانون وتعديلاته).

** تلغى الفقرة (4) من المادة (51)، المتعلقة بـ "تقديم طلبات الترشح"، حيث نصت هذه الفقرة على:

أن يكون الطلب مصحوبا باقرار من كل مرشح بالقائمة بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واعلان الاستقلال والقانون الاساسي.

** تعدل الفقرة (1) من المادة (51) التي تنص على:

تقدم طلبات الترشح خلال المدة المحددة للترشح في المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات وفقا لأحكام المادة (2) من هذا القانون، وتستمر لمدة اثنى عشر يوما ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.

وقد عدلت هذه الفقرة كالتالي:

(تقدم طلبات الترشح خلال المدة المحددة للترشح وفقا لما تعلنه اللجنة، وتستمر لمدة اثنى عشر يوما ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة).

** تعديل الفقرة (1) من المادة (52) والتي تنص على:

يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها حتى موعد اقصاه يوم واحد قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية، ويرد لها مبلغا الترشح والدعاية الانتخابية المودعان في ذمة اللجنة.

وتم تعديل هذه الفقرة كالتالي:

(يجوز للقائمة ان تطلب سحب ترشحها حتى موعد اقصاه يوم من نشر الكشف النهائي، ويرد لها مبلغا الترشح والدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة).

** تعديل المادة (116) من القانون الأصلي والتي تنص على:

دون الاخلال بأحكام المادتين (105و 106) من هذا القانون تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى هذا القانون.

وقد تم تعديل هذه المادة كالتالي:

(في حال تعذر اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، يجوز للرئيس الدعوة لإجرائها بشكل غير متزامن وفقا لأحكام هذا القانون، ويعتمد في ذلك للانتخابات التالية منهما، سجل الناخبين النهائي الذي تم اعداده في الانتخابات الاولى التي حددها المرسوم الداعي لهذه الانتخابات).

اخر الأخبار