تكليف رؤساء الجامعات المصرية بإعداد قوائم بالموظفين "الإخوان" تمهيدا لفصلهم

تابعنا على:   23:36 2021-07-26

أمد/ القاهرة: كلف المجلس الأعلى للجامعات في مصر رؤساء الجامعات بإعداد قوائم بالموظفين المنتمين للجماعات الإرهابية، ومن بينها الإخوان، تمهيدا لفصلهم من عملهم.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، استعرض المجلس الأعلى، في اجتماعه يوم الإثنين، التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، الذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

وأشار البيان إلى أن المجلس كلف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخليص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية، ويحاولون بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.

ورحب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، بانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في مقر الجامعة.

ووافق مجلس النواب المصري، يوم الإثنين، بشكل نهائي، على قانون يقضي بفصل الموظفين الذين ينتمون لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أثار القانون جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

وكان النائب علي بدر و 10 أعضاء من مجلس النواب تقدموا في يونيو الماضي بمشروع القانون رقم 10 لسنة 1973، بشأن ”الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حفاظا على مصلحة الوطن وعدم الإضرار به“.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه ”مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام“.

وأشارت المادة الثانية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه ”لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية“.

اخر الأخبار