"الشباب والثقافة" و"الحكم المحلي" تُقرّان نظام المجالس الشبابية للهيئات المحلية بغزة

تابعنا على:   14:16 2022-09-25

أمد/ غزة: أقرت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ووزارة الحكم المحلي، يوم الأحد، نظام تشكيل المجالس الشبابية للهيئات المحلية في محافظات قطاع غزة للعام 2022، والمنبثق عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين الجانبين للنهوض بواقع الشباب الفلسطيني وتعزيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة شريحة الشباب.

بدوره، أوضح محيسن أن تشكيل المجالس الشبابية للهيئات المحلية يُعد نقلة نوعية في العمل الحكومي بغزة لتعزيز دور الشباب ودعم مشاركتهم المجتمعية وتمكينهم من أداء دور مهم في صناعة القرارات ورسم السياسات العامة، مؤكدًا أن المجلس يهدف إلى ضمان حق الشباب في خدمة المجتمع المحلي من خلال التعبير عن الآراء الفاعلة والمبادرات الإيجابية لتنمية الهيئة المحلية تطبيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية.

وأشار محيسن إلى أن المجلس الشبابي يمثل كافة الشباب المقيمين ضمن نفوذ الهيئة المحلية الجغرافي والإداري ذكورًا واناثًا، لافتًا إلى أن صلاحيات المجلس تتركز في عدة جوانب أبرزها ممارسة الأدوار القيادية والتعبير عن الآراء البناءة للمشاركة الإيجابية والمساهمة في صناعة القرارات، واقتراح الخطط والمشاريع والدراسات التنموية والمساهمة في تقديم التوصيات اللازمة لأي من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة المحلية في سبيل تحقيق التنمية.

من جهته بيّن مطير أن النظام يساهم في تعزيز دور الشباب الفلسطيني في المجتمع بالتعاون مع الهيئات المحلية وبإشراف الهيئة العامة للشباب والثقافة، ويساهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المجتمعية المشتركة وضمان تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن مجلس كل هيئة محلية يتشكل من عدد من الأعضاء يتم انتخابهم أو تعينهم بصورة حرة ومباشرة، على ألا يقل عدد الأعضاء عن سبعة ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضوًا، لافتًا إلى أنه يحق لكل شاب فلسطيني من كلا الجنسين اكتساب عضوية المجلس على أن تتوافر فيه عدة شروط أهمها أن يكون فلسطيني الجنسية ومقيم في داخل نفوذ الهيئة المحلية الإداري والجغرافي، وألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 40 عام.

ولفّت إلى أن مدة دورة المجلس المنتخب تبلغ 4 سنوات تبدأ بعد اعتماد المجلس مباشرة، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات يتم تعيين مجلس مؤقت لمدة عامين، مشيرًا إلى الترشح يتم ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي وأن تمثيل المرأة في المجلس لا يقل عن 30% على أن تتضمن كل قائمة انتخابية من القوائم حد أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة بعد كل ثلاثة أعضاء ذكور.

كلمات دلالية

اخر الأخبار